وزارة الاقتصاد والمالية

دفع شيك الخزينة عن طريق التحويل المصرفيآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الإدارة العامة للخزينة؛ - المحاسبة العامة / دائرة المحاسبة.

الوثائق المطلوبة

- طلب تحويل؛ - شيك خزينة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتايا الأمين العام للصندوق

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التحويل

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تعليمات رقم 009 / TG بتاريخ 27 يناير 2001

رجوع الصفحة الرئيسية