وزارة الاقتصاد والمالية

طلب تدريبآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / الخدمة الإدارية

الوثائق المطلوبة

- طلب تدريب من مدرسة أو معهد موجه إلى أمين الصندوق العام

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا الأمين العام للصندوق

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المدير العامة للخزينة والمحاسبة العامة / الخدمة الإدارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم شؤون الموظفين

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس الدائرة الادارية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المواد 87 إلى 95 من القانون 93-9 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 ، المتعلق بالحالة العامة للموظفين العموميين

رجوع الصفحة الرئيسية