وزارة الاقتصاد والمالية

رفض البنكآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

- نصيحة ائتمانية صادرة عن البنك المركزي المزريتاني؛ - نصيحة ائتمانية من الخزينة العامة (أصلي).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المحاسبة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المحاسبة المركزية

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعليمات رقم 006 / TG بتاريخ 27 يناير 2001

رجوع الصفحة الرئيسية