وزارة الاقتصاد والمالية

فتح حساب وديعةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى الأمين العام للخزينة؛ - حالة المؤسسة؛ - نماذج من توقيعات الأشخاص المصرح لهم بتشغيل الحساب.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا الأمين العام للصندوق

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المحاسبة المركزية

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المواد 114 و 117 من الأمر القانوني 89-012 بتاريخ 23 يناير 1989 وتعديلاته.

رجوع الصفحة الرئيسية