وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة الوصفة (السمك سليم أو مطابق للمواصفات)آخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الوثائق المطلوبة

نصيحة ائتمانية صادرة عن البنك المركزي الموريتاني.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

شعبة المحاسبة المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المحاسبة المركزية

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المحاسبة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المواد من 196 إلى 235 من قانون المصايد (القانون رقم 2000-025 المؤرخ 24 يناير 2000

رجوع الصفحة الرئيسية