وزارة الاقتصاد والمالية

طلب فتح حسابات جزئية للحساب الجاري للخزانة في البنك المركزي الموريتانيآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / قسم البحوث

الوثائق المطلوبة

- تسجيل المؤسسة المعنية؛ - الوضع القانوني للكيان.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا الأمين العام للصندوق.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / قسم البحوث

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة تعبئة الايرادات

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم الدراسات

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعميم الدوري رقم 05 /وزارة المالية، بتاريخ 12 سبتمبر 2005

رجوع الصفحة الرئيسية