وزارة الاقتصاد والمالية

طلب استرداد الودائعآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

الوثائق المطلوبة

- طلب السداد من الشخص المعني؛ -إيصال الدفع الأصلي ، إذا أضيف الإيداع الانتخابي؛ - قائمة المرشحين المستحقين للسداد الصادرة عن وزارة الداخلية، إذا كان إيداع الإفراج المؤقت؛ - أمر صادر عن محكمة يحدد شروط السداد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا الأمين العام الصندوق.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المصروفات

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طابع 20وقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المصروفات

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 355 من قانون الضرائب العام

رجوع الصفحة الرئيسية