وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة عدم دفع الإيصالات النقدية المفقودةآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

التعليمات رقم 1 / TG بتاريخ 4 آب 1994

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

الوثائق المطلوبة

- رسالة من الإدارة العامة للموازنة والحسابات؛ - شهادة عدم السداد من قبل محاسبين الخزينة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا الأمين العام للصندوق.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم المصروفات

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

التعليمات رقم 1 / TG بتاريخ 4 اغسطس 1994

رجوع الصفحة الرئيسية