وزارة الاقتصاد والمالية

طلب استرداد الضريبةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى الأمين العام للخزانة العامة؛ -مذكرة توضيحية من قسم التحصيل؛ - إيصالات أصلية؛ - أو ربما ضريبة القيمة المضافة؛ - أو إشعارات ائتمان صندوق النقد الدولي؛ - شهادات ضريبية غير ضريبية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا للأمين العام للصندوق

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المحاسبة

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1 طابع 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

خدمة التحصيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 355 من قانون الضرائب العام

رجوع الصفحة الرئيسية