وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة ضريبة الاقتطاعآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب خدمة التحصيل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المعارضة

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

عدد 2 طابع 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم التحصيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 355 من قانون الضرائب العام

رجوع الصفحة الرئيسية