وزارة الاقتصاد والمالية

وثيقة الإقرار الضريبيآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الوثائق المطلوبة

1- الأشخاص الاعتباريون: - طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛ - حالة الشركات التي تم إنشاؤها منذ أقل من عام؛ - الوضع الضريبي الصادر عن خدمات التحصيل للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ - الوضع الضريبي الصادر عن المجتمع الحضري بنواكشوط. 2- للأفراد: - طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل؛ - الحالة الضريبية صادر عن دائرة تحصيل الضرائب الشخصية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب خدمة التحصيل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

شعبة المعارضة

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

2 طابع 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم التحصيل

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 355 من قانون الضرائب العام

رجوع الصفحة الرئيسية