وزارة الاقتصاد والمالية

طلب تسوية تحويل مرفوض من البنكآخر تحديث 12/06/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية/مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة/مصلحة إيداع أموال الخزينة أو مصلخة حسابات السلف

الوثائق المطلوبة

طلب تصحيح صادر عن الجهة المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المعلومات والاستعلامات ومكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة إيداع أموال الخزينة أو مصلحة المسبق

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة إيداع أموال الخزينة أو مصلحة المسبق

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تعميم رقم 22/0037 بتاريخ 19 أغشت 2022 يتعلق بإجراءات تسيير حسابات الودائع / مقرر رقم 1055 بتاريخ 15 نوفمبر 2005 يحدد شروط فتح وتسيير حسابات الودائع المفتوحة من طرف مراسلي الخزينة

رجوع الصفحة الرئيسية