وزارة الاقتصاد والمالية

طلب سحب كفالة الحرية المؤقتةآخر تحديث 12/06/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

الوثائق المطلوبة

طلب السداد من الطرف المعني، إيصال الدفع الأصلي، أمر من المحكمة يحدد شروط السداد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المعلومات والاستعلامات ومكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية/مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة/مصلحة إيداع أموال الخزينة/قسم صندوق الودائع والأمانات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم صندوق الودائع والأمانات

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية