وزارة الاقتصاد والمالية

طلب سحب الضمانة الانتخابيةآخر تحديث 03/04/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

الوثائق المطلوبة

- طلب السداد من الطرف المعني، - إيصال الدفع الأصلي، - قائمة المترشحين الذين يحق لهم استرداد الضمانة، صادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المراسلين والحسابات الخاصة للخزينة/مصلحة إيداع أموال الخزينة/قسم صندوق الودائع والضمانات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم صندوق الودائع والضمانات

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة إيداع أموال الخزينة/قسم صندوق الودائع والضمانات

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية