وزارة الاقتصاد والمالية

طلب خطاب الاعتمادآخر تحديث 03/04/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

الوثائق المطلوبة

طلب خطاب اعتماد موجه إلى الخازن العام، مع بيان الحاجة، وتحديد وسائل تمويل خطاب الاعتماد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المركزة المحاسبية وتسيير النقد/ مصلحة الموازنة والجودة المحاسبية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الموازنة والجودة المحاسبية

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المركزة المحاسبية وتسيير النقد

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية