وزارة الاقتصاد والمالية

طلب دفتر شيكاتآخر تحديث 03/04/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

الوثائق المطلوبة

طلب مقدم من صاحب الحساب (موقع من طرف الآمر بالصرف والمحاسب أو القيِّم) موجه إلى الخازن العام.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الإعلام والاستعلامات ومكتب الضبط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية/مديرية الإيرادات والصندوق المركزي/مصلحة الصندوق المركزي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الصندوق المركزي

مدة معالجة الطلب

72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الإيرادات والصندوق المركزي/مصلحة الصندوق المركزي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية