وزارة الاقتصاد والمالية
التخليص الجمركي للبضائع (يجب أن يتم استكمال هذا الإجراء بشكل قانوني من قبل وسيط جمركي معتمد باستثناء العمليات ذات الطبيعة غير التجارية التي قد يعلن عنها مالكها)آخر تحديث 15/08/2023
المستفيدون من الإجراء
|
الجهة المكلفة بالمسطرة
|
الوثائق المطلوبة
|
الجهة المكلفة باستقبال الطلب
|
الجهات المكلفة بمعالجة الطلب
|
الجهة المكلفة بتسليم الخدمة
|
مدة معالجة الطلب
|
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
|
الجهة المكلفة باستقبال التظلمات
|
للإتصال
|
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
|