وزارة الاقتصاد والمالية

التخليص الجمركي للبضائع (يجب أن يتم استكمال هذا الإجراء بشكل قانوني من قبل وسيط جمركي معتمد باستثناء العمليات ذات الطبيعة غير التجارية التي قد يعلن عنها مالكها)آخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / مكاتب الجمارك

الوثائق المطلوبة

1- إقرار تفصيلي مصحوب بـ: - بوليصة الشحن؛ - فواتير؛ - مستندات أخرى ،حسب الحالات.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكاتب الجمارك

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / مكاتب الجمارك

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكاتب الجمارك

مدة معالجة الطلب

من 1 إلى 15 يومًا للمواعيد النهائية للإيداع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

رسوم تقنية المعلومات 20 أوقيةجديدة لكل تصريح

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

- مكاتب الجمارك؛ - المديرية العامة للجمارك (D1، D2، D4).

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-قانون الجمارك (66.145 بتاريخ 26/07/66)؛ - نصوص واتفاقيات دولية أخرى.

رجوع الصفحة الرئيسية