وزارة الاقتصاد والمالية

إعفاءات السيارات البرلمانيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)x

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى وزير المالية؛ - سند ملكية المركبة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة التحقيقات والتقاضي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التحقيقات والتقاضي

مدة معالجة الطلب

4 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التحقيقات والرقابة الجمركية

للإتصال

- هاتف: 45256304؛ - contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 96.001 بتاريخ 11/01/96 المعدل بالقانون 99.05 بتاريخ 20/01/99

رجوع الصفحة الرئيسية