وزارة الاقتصاد والمالية

الحصول على إعفاء أو السماح المؤقت الاستثنائي (ATE) للسلع أو المواد والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والمركبات المعدة للاستخدام الحصري لسفارة أو هيئة مماثلةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

الوثائق المطلوبة

- مذكرة شفوية من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي؛ - صحيفة حضور المستودع (افتراضيًا)؛ - البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني إذا كان الأمر يتعلق بمركبة أو بجهاز وأثاث أثناء التثبيت الأول في موريتانيا؛ - تصريح خاص من وزارة الداخلية لاستيراد المشروبات الكحولية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الأمانة المركزية للمديرية العامة للتنمية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

مدة معالجة الطلب

48 ساعة كحد أقصى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

للإتصال

- إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف: 45256304 (داخلي 37؛ - contact@finances.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون الجمارك ، المادة 192 من القانون 63-107 بتاريخ 21/6/63 ، الذي يصرح بالتصديق على اتفاقية فيينا للعلاقات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية ، بتاريخ 24 أبريل 1963.

رجوع الصفحة الرئيسية