وزارة الاقتصاد والمالية

الحصول على إعفاءآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / دائرة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

الوثائق المطلوبة

- شهادة إعفاء من 5 نسخ موقعة ومختومة من قبل مقدم الطلب؛ - الفاتورة؛ - بوليصة الشحن؛ - بوليصة الشحن الجوي ؛ - مذكرة الشحن؛ - نسخة من الأساس القانوني (قانون ، مرسوم ، مرسوم ، خطاب ، سوق ، اتفاقية تعاون أو اتفاقية ، إلخ)؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك /مصلحة النظم الاقتصادية والامتيازات (D5)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الأنظمة الغذائية الخاصة (DGD)

مدة معالجة الطلب

48 ساعة كحد أقصى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة الامتيازات الدبلوماسية

للإتصال

إدارة الامتيازات الدبلوماسية : - هاتف:45256304 (داخلي 37)؛ - contact@finances.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون العام للجمارك؛ - المرسوم المطبق؛ - اتفاقية التطبيق.

رجوع الصفحة الرئيسية