وزارة الاقتصاد والمالية

تصريح التجوال لغير المقيمين (المركبات)آخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الوثائق المطلوبة

- البطاقة الرمادية باسم الشخص المعني؛ - تصريح الإقامة الأجنبي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

دائرة التحقيقات والتقاضي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

دائرة التحقيقات والتقاضي

مدة معالجة الطلب

نفس اليوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تعميم رقم: 2337 / MF / DGD، بتاريخ 27/06/05

رجوع الصفحة الرئيسية