وزارة الاقتصاد والمالية

تفويض لرفع الإيصالاتآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى المديرية العامة؛ - بوليصة الشحن أو أي مستند مماثل؛ - فاتورة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

دائرة التحقيقات والتقاضي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

دائرة التحقيقات والتقاضي

مدة معالجة الطلب

2 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون العام للجمارك، المواد: من 121 إلى 127.

رجوع الصفحة الرئيسية