وزارة الاقتصاد والمالية

طلب ارجاعآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للجمارك / دائرة الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / خدمة الاستلام

الوثائق المطلوبة

- نسخة من نشرة إقرار التصفية؛ - مقابل إيصال الخزينة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب تخليص جمركي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للجمارك / دائرة الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6) / خدمة الاستلام

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزير المالية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حر

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- قانون الجمارك (المادة 115)؛ - المرسوم 62.126 تاريخ 26/6/62.

رجوع الصفحة الرئيسية