وزارة الاقتصاد والمالية

شارة التأسيس للوصول إلى غرفة الماكينةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6)

الوثائق المطلوبة

الموافقة على نسخة التطبيق عدد 2 صورة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المكتب المعني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير عام

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حر

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية