وزارة الاقتصاد والمالية

طلب الحصول على الموافقة على إرسالية جمركيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / إدارة التشريع والتعاون الدولي

الوثائق المطلوبة

- إذن إرسالي صادر عن هيئة الميناء؛ - طلب موجه إلى المديرية العامة للجمارك.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التشريع والتعاون الدولي (DGD)

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التشريع والتعاون الدولي

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 030-2006 / PM / MF الصادر في 27 فبراير 2006 بتعديل مرسوم تحديد صلاحيات وزير المالية وتنظيم الإدارة المركزية لدائرته

رجوع الصفحة الرئيسية