وزارة الاقتصاد والمالية

طلب قبول معفى من الرسوم الجمركية والضرائب للأشياء والأمتعة والأثاث والمركبات المستوردة بمناسبة العودة النهائية إلى موريتانياآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

الوثائق المطلوبة

- شهادة شطب صادرة عن السلطة البلدية في مكان المغادرة مع ذكر التواريخ التي أنشأ فيها الشخص المعني ثم غادر موطنه في الخارج؛ - بطاقة رمادية باسم الشخص المعني مسجلة على الأقل سنة واحدة (1) قبل عودته؛ - شهادة توضح مدة الإقامة بالخارج؛ -بالنسبة للدبلوماسيين من 4 سنوات إلى 8 سنوات أخرى.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة المالية بمجلس الوزراء

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

السكرتاريا المركزية للإدارة العامة للتنمية

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

ختم الإيرادات 20 أوقية جديدة على الطلب

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة العامة للتنمية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 86.210 / bis / PG / MF بتاريخ 10 دجمبر86، المتعلق بتنفيذ المادة 192 من القانون 66145، بتاريخ 21 يوليو 1966، بشأن القبول المجاني للرسوم الجمركية والضرائب على الأشياء والأغراض المنزلية والمركبات المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة.

رجوع الصفحة الرئيسية