وزارة الاقتصاد والمالية

طلب الحصول على ترخيص وكيل جمركيآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

الوثائق المطلوبة

- شخص طبيعي؛ - شهادة الميلاد؛ - سجل جنائي؛ - سجل تجاري؛ - إبراء ذمة من الخزينة؛ - ضمان بنكي بقيمة 5 ملايين؛ - دبلوم نهاية الدراسة للدورة الأولى؛ - مراجع مهنية؛ - طلب موجه إلى الإدارة العامة للولاية؛ - محضر حالة الشخص الاعتباري ، الذى يعين أعضاء مجلس الإدارة؛ - ايداع 5 مليون؛ - شهادة ميلاد لمقر المؤسسة الناشئة؛ - سجل جنائي؛ - 4 صور؛ - مراجع مهنية؛ - شهادة دبلوم الحلقة الاولى ثانوي؛ - طلب موجه الى الإدارة العامة للامم المتحدة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

دائرة التشريع والتعاون الدولي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للجمارك / مديرية التشريع والتعاون الدولي (D4)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)

مدة معالجة الطلب

6 أشهر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

د 4

للإتصال

شعبة التشريع: - هاتف: 45256304 (تحويلة 45)؛ contact@finances.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم: رقم 84-052 بتاريخ 12 مارس 1984، المتعلق بالأشخاص المرخص لهم بالتصريح عن البضائع بالتفصيل وممارسة مهنة المخلص الجمركي؛ - المرسوم رقم 123-2006بتاريخ 4 ديسمبر 2006، المكمل لبعض أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-052.

رجوع الصفحة الرئيسية