وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة تصديرآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الوثائق المطلوبة

- الفاتورة؛ - شهادة الاحتفاظ بحساب بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المحلية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة التثمين والمراجعة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

االإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة التثمين والمراجعة

مدة معالجة الطلب

مباشر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التحقيقات والرقابة الجمركية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

تعميم رقم 004 / وزارة المالية، بتاريخ 03/29/01

رجوع الصفحة الرئيسية