وزارة التجهيز والنقل

البطاقة الرمادية (للمركبات التي تم إصلاحها)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

- استمارة التسجيل (الجمارك)؛ - التصريح الجمركي؛ - تصريح بداية السير؛ - محضر المزاد للبيع؛ - ترخيص الاستيراد؛ - تقديم نسخة من بطاقة التعريف.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

(سيارة صغيرة: 1,500 - 2,500 أوقية جديدة ، حافلة: 3,500 أوقية جديدة ، سيارة رباعية: 4,500 أوقية جديدة ، مركبة خدمات: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8 طن: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8-12 طن: 6,500 أوقية جديدة وشاحنة 12T: أوقية جديدة 7,500) من طوابع الإيرادات

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / قسم البطاقات الرمادية

للإتصال

contact@transport.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم 80.104بتاريخ30 مايو 1980، المعدل والمكمل للمرسوم 62143 بتاريخ 3 يوليو 1692، المتضمن تنظيم تسجيل المركبات، الأمر القانوني رقم 2006-047 بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتعلق بقانون السير؛ - المواد: 373،374 و 375 من قانون المالية لسنة 2006؛ - مرسوم رقم 2007 -006 بتاريخ 5 يناير 2007 ، الذى يحدد طرق تطبيق المرسوم 2006-047.

رجوع الصفحة الرئيسية