وزارة التجهيز والنقل

تحويل رخصة السياقة الأجنبيةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه لمديرية النقل البري - رخصة سياقة أجنبية ؛ - بطاقة إقامة؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ - إفادة بفصيلة الدم؛ - 3 صور بالمقاسات التالية: 2.5 × 2.5 سم؛ - إفادة مطابقة الرخصة؛ - شهادة تصديق الرخصة ،

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

مدة معالجة الطلب

5 أيام عمل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطوابع الضريبية: أ (800 أوقية جديدة ) ، ب (1 500 أوقية جديدة ) ، ج (2 000 أوقية جديدة)، BC (3 500 أوقية جديدة)، D (2 000 أوقية جديدة).

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية