وزارة التجهيز والنقل

تحويل الرخصة العسكرية إلى الرخصة المدنيةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

• طلب موجه لمديرية النقل البري ؛ • نسخة من تقرير القبول؛ • نسخة مصدقة من الرخصة العسكرية؛ • شهادة حضور بالهيئة؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • 4 صور حديثة مقاس 2.5X2.5 سم؛ • شهادة فصيلة الدم.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة القيادة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة القيادة

مدة معالجة الطلب

5 أيام عمل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

- طوابع الإيرادات: الفئة أ (800 أوقية جديدة) ، الفئة ب (1500أوقية جديدة) ، الفئة C (2000 أوقية جديدة)، الفئة BC (3 500 أوقية جديدة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / قسم رخصة القيادة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية