وزارة التجهيز والنقل

أصالة رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التنظيم والتوثيق / قسم رخصة القيادة

الوثائق المطلوبة

-طلب؛ - صورة من رخصة السياقة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية