وزارة الاقتصاد والمالية

التعويضات والمزايا لموظفي الخدمة المدنية والمساعدين المتقاعدين أو المتوفينآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الوثائق المطلوبة

- قرارات التقاعد؛ - الوفاة؛ - أوامر الوفاة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة الشؤون القانونية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الدفع (CS)

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الشؤزن القانونية

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-المرسوم رقم 003/2006 / الوزير الاول، بتاريخ 20/01/2006 ؛ - المرسوم رقم 029/2007 / الوزير الاول.

رجوع الصفحة الرئيسية