وزارة الاقتصاد والمالية

المعاش العكسيآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المالية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - 4 صور؛ - شهادة وفاة؛ - شهادة عدم الطلاق وعدم الزواج؛ - شهادة حصر الورثة ؛ - 4 صور للأرملة ؛ - نسخة من بطاقة التعريف للأرملة؛ - آخر كشف للمعاش.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

ادارة الميزانية والحسابات / مصلحة المعاشات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النفقات / DTCP

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 61.016 بتاريخ 20/01/61 والنصوص المعدلة له

رجوع الصفحة الرئيسية