وزارة الاقتصاد والمالية

المسؤولون في الخارجآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الوثائق المطلوبة

- أمر تعيين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ - المقرر المتعلق بأفراد الشرطة أو المعلم في الخدمة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون / قسم الدبلوماسيين MJ / موظفو الخدمة المدنية في مهمة أو أثناء التدريب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الميزانية والحسابات /مصلحة الرواتب المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الدفع (CS)

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قسم الدبلوماسيين والموظفين أثناء المهمة.

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 003/2006 / الوزير الاول، بتاريخ 20/01/2006؛ -المرسوم رقم 029/2007 / الوزير الأول.

رجوع الصفحة الرئيسية