وزارة الاقتصاد والمالية

البدلات والمزايا لموظفي الخدمة المدنيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الوثائق المطلوبة

- مرسوم التعيين؛ - أمر التعيين؛ - شهادة عدم السكن.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

عداد الدفع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الدفع (CS)

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مكتب التذاكر

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 003/2006 / الوزير الأول، بتاريخ 20/01/2006؛ - المرسوم رقم 029/2007 / الوزير الأول .

رجوع الصفحة الرئيسية