وزارة التجهيز والنقل

تصريح لنقل الأشخاص أو البضائعآخر تحديث 15/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى وزير النقل - السجل التجاري - شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - رقم التعريف الضريبي - أوراق سيارة واحدة على الأقل - النظام الأساسي أو بطاقة تعريف وصورتين للأفراد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مسلحة التراخيص / مديرية النقل البري

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة التجهيز والنقل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة التجهيز والنقل

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

100 اوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية