وزارة التجهيز والنقل

تصريح نقل المواد الخطرةآخر تحديث 10/10/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

المقرر رقم 171 لسنة 2014 يعدل بعض ترتيبات المقرر 142 لسنة 2013 بتاريخ 1 أغشت 2013 المتعلق بتنظيم النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة على التراب الوطني.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

• ترخيص النقل البري، • شهادة الفحص الفني، • بوليصة التأمين المناسبة، • شهادة الفحص الفني سارية المفعول، • السجل التجاري، • الشهادة الضريبية، • شهادة تسجيل CNSS، • المركبات وقائمة المعدات، • إثبات الخبرة المثبتة في هذا المجال، • شهادة تدريب سائقين. • دفع رسم قدره 1,000,000 أوقية جديدة للخزينة العامة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الوقاية والسلامة الطرقية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الوقاية والسلامة الطرقية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة التجهيز والنقل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1,000,000 اوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الوقاية والسلامة الطرقية

للإتصال

contact@transport.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر رقم 171 لسنة 2014 يعدل بعض ترتيبات المقرر 142 لسنة 2013 بتاريخ 1 أغشت 2013 المتعلق بتنظيم النقل البري للمنتجات والمواد المتفجرة على التراب الوطني

رجوع الصفحة الرئيسية