وزارة التجهيز والنقل

رخصة السياقة مكررةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

• طلب؛ • إعلان ضياع صادر عن (الشرطة أو الدرك)؛ • شهادة فصيلة الدم؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • صورتان مقاس 2.5 × 2.5 س.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطوابع الضريبية: (500 أوقية جديدة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

للإتصال

contact@transport.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية