وزارة التجهيز والنقل

رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجهيز والنقل

الوثائق المطلوبة

المرجو زيارة : https://permis.transports.gov.mr • طلب موجه للمدير؛ • شهادة فصيلة الدم. • نسخة من بطاقة التعريف أو الوثيقة الداعمة ؛ • 04 صور مقاس 2.5 X2.5 سم؛ • شهادة طبية لفئتي C D و E.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطوابع الضريبية: A (800 أوقية جديدة ) ، B (1500 أوقية جديدة ) ، BC (3500 أوقية جديدة ) ، C (2000 أوقية جديدة) ، D (2000 أوقية جديدة) ، E (2000 أوقية جديدة).

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

للإتصال

contact@transport.gov.mr https://permis.transports.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية