وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة براءة ذمة ضريبيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للضرائب / المدير العام /مصلحة التسيير الإداري

الوثائق المطلوبة

طلب مختوم

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المدير العام

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للضرائب / المدير العام / مصلحة التسيير الإداري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

رئيس المصلحة

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس المصلحة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية