وزارة الاقتصاد والمالية

إفادة ترقيم خاصة بالموردآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

-الإدارة العامة للضرائب / إدارة المؤسسات الكبيرة؛ -إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

الوثائق المطلوبة

- طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛ - صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛ - نسخة من السجل التجاري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المدير العام

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-الإدارة العامة للضرائب / إدارة المؤسسات الكبيرة؛ -إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرالمصلحة

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20 أوقية جديدة طوابع ضريبية و 5000 أوقية جديدة نقدًا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مدير المصلحة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مذكرة رقم 038 بتاريخ 16/09/04

رجوع الصفحة الرئيسية