وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة عدم الاستحقاق الضريبيآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للضرائب / مركز الضرائب

الوثائق المطلوبة

طلب مختوم

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز الضرائب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للضرائب / مركز الضرائب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز الضرائب

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مركز الضرائب

للإتصال

contact@finances.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية