وزارة الاقتصاد والمالية

شهادة انتظام الضريبةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإدارة العامة للضرائب / مصلحة التسيير اللإداري

الوثائق المطلوبة

طلب مختوم / الوضع الضريبي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المدير العام

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة للضرائب / مصلحة التسيير اللإداري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

رئيس المصلحة

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20 أوقية جديدة من الطابع الضريبي / إثبات دفع الضرائب المستحقة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس المصلحة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مذكرة رقم 038 بتاريخ 16/09/04

رجوع الصفحة الرئيسية