وزارة الاقتصاد والمالية

توطين الأجورآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الوثائق المطلوبة

صك الخصم المباشر للأجور مكتمل حسب الأصول وموقعًا من الموظف العمومي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب التذاكر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الدفع (CS)

مدة معالجة الطلب

مباشر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مكتب التذاكر

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم :003/2006 / الوزير الأول، بتاريخ 20/01/2006؛ -المرسوم رقم :029/2007 / الوزير الاول.

رجوع الصفحة الرئيسية