وزارة الاقتصاد والمالية

تنظيمآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية (جميع الأقسام)

الوثائق المطلوبة

- رفع الخطاب من الإيقاف؛ - نهاية الإعارة؛ - التوفر.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية (جميع الأقسام)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الدفع (CS)

مدة معالجة الطلب

3 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

عداد الدفع

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 003/2006 / الوزير الأول، بتاريخ 20/01/2006؛ - المرسوم رقم 029/2007 / الوزير الأول.

رجوع الصفحة الرئيسية