وزارة الاقتصاد والمالية

معاش المتقاعدين حديثاًآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة المالية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - أمر التقاعد؛ - شهادة وقف المدفوعات؛ - لائحة الخدمات المقدمة؛ - شهادة ميلاد المعني؛ - شهادة ميلاد الزوجة (الزوجات)؛ - شهادة الزواج؛ - شهادة ميلاد الأبناء؛ - شهادة حياة أو شهادة مدرسية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

ادارة الميزانية والحسابات / مصلحة المعاشات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النفقات

مدة معالجة الطلب

10 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة المعاشات / قسم الاستقبال

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون 61.016 بتاريخ 20/1/61 والنصوص المعدلة له

رجوع الصفحة الرئيسية