وزارة الاقتصاد والمالية

ترخيص الاستثمارآخر تحديث 18/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الوثائق المطلوبة

- طلب الترخيص - استمارة إعلان حسن نية للمستثمر للاستفادة من أحد أنظمة مدونة الإستثمارات - استمارة تصريح لأغراض الاستفادة من مزايا مدونة الإستثمارات - رقم التعريف الضريبي - مستخرج من التقييد في السجل التجاري - شهادة الانتظام الضريبي (في حالة التمديد) - شهادة انتظام من البنك المركزي (في حالة التمديد)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

إدارة تحليل ومتابعة الاستثمارات - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

مدة معالجة الطلب

10 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

خدمة مجانية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

للإتصال

الهاتف: 82 36 27 38 البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون رقم 52/2012 يتضمن مدونة الاستثمارات

رجوع الصفحة الرئيسية