وزارة الاقتصاد والمالية

إنشاء شركةآخر تحديث 18/10/2023

المستفيدون من الإجراء

الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الوثائق المطلوبة

يختلف ملف طلب إنشاء شركة من شكل قانوني إلى آخر. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

خدمة مجانية. فقط دفع الاتعاب المستحقة لكتابة ضبط المحكمة التجارية (200 أوقية جديدة للمؤسسات و500 أوقية جديدة للشركات)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

للإتصال

الهاتف: 82 36 27 38 البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- المرسوم رقم 2022-169 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014 – 076 الصادر بتاريخ 29 مايو 2014 المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المؤسسات. - المقرر رقم 1487 / و.ع / 2021 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2021، الذي يحدد استمارات طلبات التقييد في سجل التجارة المحلي والتصريح بالمستفيد الحقيقي واستمارات طلب التقييد والبحث في سجل الضمانات المنقولة وقائمة المستندات والوثائق المثبتة التي يجب أن ترفق بهذه الاستمارات - المرسوم رقم 2021-033 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 المتعلق بالسجل التجاري والضمانات المنقولة - القانون رقم 2021 – 005 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 05/ 2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل، المتضمن مدونة التجارة - القانون رقم 2019‐018 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب (مطبق منذ 1 يناير 2020) - القانون رقم 2021-007 الصادر بتاريخ في 22 فبراير 2021 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 03 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي. - المقرر رقم 1974-176 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1974 المحدد لترتيبات انتماء أرباب العمل ودفع المشاركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رجوع الصفحة الرئيسية