وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تجهيز ملفات المنطقة الصناعيةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة المجالات / الشؤون العقارية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي واحد؛ - برنامج سكيتش للمشروع.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة عقارات و أملاك الدولة / الشؤون العقارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وزارة المالية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقيةجديدة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم: 83.127.000؛ - الأمر التنفيذي رقم :2000.089.

رجوع الصفحة الرئيسية